لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1183/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
واجبات اللجنة:
تتضمن و واجبات اللجنة:
(1) إعداد المعايير (بما في ذلك معايير التنمية والمقاييس والإجراءات الخاصة بتطبيق مشاريع التنمية النظرية، و الموافقة عليها، وكذلك إصدار كتاب الموافقة؛
(ب) الموافقة على مشاريع التنمية المطلوبة أو رفضها والتي يصدر بموجبها السيريس كتاب الموافقة أو عدم الموافقة باسم المملكة؛
(ج) تشكيل لجان عمل وإجراءات استشارية خارجية مختصة بتغيير المناخ أو آلية التنمية الوطنية أو المسائل بها سواء كانت محلية أو دولية؛
(د) دراسة ومعالجة المسائل المتعلقة بالتنمية الوطنية التي يحللها وزير البترول والشؤون المعدنية إلى اللجنة؛
(ه) وضع القواعد الداخلية للجنة بما في ذلك القواعد الإدارية والفنية و المالية للشركة؛
و تحديد المقابل المالي المفروض على مقدم المشروع فيما يتعلق بمشاريع آلية التنمية الوطنية شريطة ألا يؤثر ذلك على قدرة المملكة في جذب الاستثمارات.
مكتب الوزير
(ز) النظر والموافقة على الخطة السنوية والمنهجية لتنفيذها لوزير البترول والشروة المعدنية
الموافقة النهائية عليها؛
(ح) الموافقة على التقارير السنوية المتضمن تفاصيل أعمال وإنجازات اللجنة للسنة السابقة و الخطط الاستراتيجية للأعوام التالية وذلك لتقديمه لوزير البترول والشروة المعدنية؛
(م) مراجعة أداء السكرتارية والسكرتير العام؛
(ي) المسؤوليات الأخرى اللازمة والمناسبة لمخدوم أهداف قرار مجلس الوزراء.
تكون اللجنة في سبيل تنفيذ أي من أحداثها بموجب هذه اللائحة، صلاحية المتعاقد مع المستشارين والخبراء والاستفادة من خدماتهم حسبما تراها مناسبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد