القانوني

لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1183/ع

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هيكل اللجنة وعضويتها: (أ) تكون اللجنة تحت إشراف وزير البترول والثروة المعدنية. (ب) يرأس اللجنة ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية. (ج) تتألف اللجنة من ممثل لكل من الوزارات والجهات التالية: ١ - وزارة المياه والكهرباء؛ ٢ - وزارة التجارة والصناعة؛ ٣ - وزارة الصحة؛ ٤ - وزارة المياه والكهرباء؛ ٥ - وزارة الزراعة؛ ١- السلم الرحم الملكة العظيمة السعيد مرآة البر و الدنيا و المخاليب مكتب الوزير ٦- الرئاسة العامة للأزساد وحماية البيئة؛ ٧- الهيئة الملكية الجبيل وينبع؛ ٨- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ ٩- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ ١٠- شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)؛ ١١- الشركة السعودية للصناعات الأساسية؛ ١٢- الشركة السعودية للكهرباء. ويجوز أن تشكل اللجنة أعضاء أخرين بموافقة وزير المنمية. ( يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الخامسة وعملي الجماعات الأخرى عن نائب رئيس. ( هي يستمر ممثل العضو إلى أن يتم تعيين بديل له أو إلى أن يتم إبداء عضوية الخامسة العضو؛ غير أنه في حالات استثنائية يمكن تبديل بسيط في متطلبات المادة الثالثة (ب) بواسطة العضو كتابة ليحل محل العضو في حضور عدد محدود من اجتماعات اللجنة، ويجب تحديد تلك الاجتماعات كتابة بوصف في كتاب التعيين. وزارة العدل الالتماس المرتب وزارة الخارجية والمغادرة مكتب الوزير و) تكون اللجنة سكرتارية تخول صلاحيات الميبة ويرأسها السكرتير العام يقوم بالواجبات الميبة في المادة التاسعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٨