لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1183/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
(أ) الفوائد الإضافية: تعني إثبات أن مشروع آلية التنمية النظيفة مقترح ما كان سيحدث لولا الفوائد (بما يشمل تحويل التقنية أو الإيرادات المتحققة من الانخفاضات المعتمدة للايتانات المصممة في آلية التنمية النظيفة حصيما يتم تحديدها بصورة أكثر تفصيلا من وقت لاخر بواسطة المجلس التنفيذي لألية التنمية النظيفة.
(ب) الآسس ومنهجية الرصد: تعني منهجية المجلس التي اعتمدها المجلس للتنمية النظيفة، كما يتم تعديلها أو مراعيتها، لتقييم انبعاات الغازات الفعلية أو التاريخية المؤثرة على المناخ ورصد ومراقبة التغيرات في تلك الانبعاثات ويرصد تحديد حجم الانخفاض انبعاثات الغازات المؤثرة على المناخ عن تنفيذ مشروع آلية التنمية النظيفة.
(صفحة 3 من 33)
وزارة العدل
اللامكتبة التنمية
وزارة العدل والزراعة والمغربية
مكتب الوزير
(د) المجلس التنفيذي لألية التنمية: يعني المجلس التنفيذي لألية التنمية الوطنية المحدد في
المادة 12 من البروتوكول كيوتو.
(ه) مشروع آلية التنمية الوطنية: يعني مشروع آلية التنمية الوطنية المقترح أو موسع بموجب
القواعد التي تبنتها آلية التنمية الوطنية.
(و) التحفيز المعدد للبلدانش: يعني كيفية تخفيض الأعباءات التي قام بها بوحدات تعادل طنا
مترا من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن تنفيذ مشروع آلية التنمية الوطنية المعدد من
المجلس التنفيذي لألية التنمية الوطنية.
(ز) الرئيس: يعني رئيس اللجنة.
(ح) اللجنة: تعنى اللجنة التي ستعمل باعتبارها الهيئة الوطنية السمعية في المملكة التي أشكلت
بموجب قرار مجلس الوزراء والمسؤولة عن الموافقة على مشاريع آلية التنمية الوطنية
لأخارص نافذة بروتوكول كيوتو.
(ط) مؤتمر الأطراف: يعني مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية حول تغيير المناخ.
(ي) قرار مجلس الوزراء: يكون له المعنى المحدد في المادة الأولى.
(ك) الهيئة الوطنية: تعنى الهيئة التي تؤسسها كل دولة مشاركة في بروتوكول كيوتو
للتصريح والموافقة على المشاركة في مشروع آلية التنمية الوطنية المقترح قبل تقديم المشروع
للتصديق في المجلس التنفيذي لألية التنمية الوطنية.
وزارة العدل
(ج) الجهة التنفيذية: تعنى الجهة المسئولة بمساعدة المجلس التنفيذي لأولية التنمية
النظيفة للتصدير على مشاريع البيئة التنظيمية المقترحة والتتفق من أن تلاك المشاريع قد
حققت تخفيضات في انبعاثات الغازات المؤثرة على المناخ والشاهدة على ذلك.
(د) الخبر الفعلي المعنيين: تعني شخص أو أشخاص يتم تعيينه بعد اعتماد هذه اللائحة (الذي يمكن
استدعاؤه أو إعادة تعيينه من وقت لآخر بعد ذلك) بواسطة كل عضو يرغب في المشاركة في
تقييم مشاريع آلية التنمية التنظيمية الوافعة ضمن حدود صلاحية ذلك العضو لمساعده وعدة
التقييم اللقي المشاريع في تقرير مشاريع آلية التنمية التنظيمية بناء على طلب السكرتير العام.
(ه) المملكة: تعنى المملكة العربية السعودية.
(و) بروتوكول كيوتو: يعني بروتوكول الممتدة الإطارية حول تغيير المناخ الذي يتنابه
المؤتمر الثالث لأطراف معاهدة الأمم المتحدة الإطارية حول تغيير المناخ في مدينة كيوتو
اليابان بتاريخ 11 ديسمبر 1997 وصادقت عليه المملكة بالعمرسوم الملكي رقم ٥٧/
المؤرخ ٢٠ ذي القعدة ١٤٢٥ه الموافق ١ يناير ٢٠٠٥م.
(ز) كتاب الموافقة: يعني كتاب الموافقة على مشروع آلية التنمية التنظيمية المقترح الموجه للمقدم
المشروع من قبل الرئيس.
(ح) كتاب عدم الموافقة: يعني كتاب رفض مشروع آلية التنمية التنظيمية المقترح الموجه للمقدم
المشروع من قبل الرئيس.
مكتب الوزير
(ص) اتفاقية مراقب: تعني الاتفاقية الصادرة عن المؤتمر السابع لمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية حول تنمير المناخ خلال الفترة من 13 إلى 24 شعبان 1422 اله الموافقة للمتعة من 29 أكتوبر إلى 9 نوفمبر إلى ٢٠٠١ تمثل حدث بروتوكول كيوتو وبشكل خاص حدث الآلية التنفيذية.
(ق) العضو: يعني وزارة البيئة والمعدنية وأي من الجهات الأخرى المدرجة في المادة الثالثة (ج) و أي جهة أخرى تم إضافتها إلى عضوية اللجنة.
(ر) ممثل العضو: يعني ممثل العضو الوارد ذكره في المادة الثالثة.
(ش) مستند تصميم المشروع: يعني المستند الذي يتم إعداده وفقا للشروط ومعايير الآلية التنفيذية والنظيفة وتحدد فيه الجوانب الفنية والتنظيمية والبنية والمائية والإقراضية لتنفيذ مشروع البيئة التنمية النظيفة والمشروع المرفق.
(ت) مقدم المشروع: يعني أي شخص، طبيعي أو اعتباري، يقدم مشروع البيئة النظيفة للحصول على موافقة اللجنة.
(ث) اللجنة: تعني هذه اللجنة الخاصة باللجنة الوطنية لألية التنفيذ النظيفة.
(ع) السكرتارية: تعني السكرتارية المؤسة بموجب المادة الثالثة.
(ط) السكرتير العام: يعني السكرتير العام السكرتارية.
مكتب الوزير
ض) تقرير التقييم الفني للمشروع: يعني التقرير الذي يتم إعداده لكل مشروع لأغية التنمية الوطنية بموجب المادة العاشرة.
أ) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لإنقاذ الأطرامية بشأن تغيير المناخ التي تم تبنيها بتاريخ 9 مايو 1992 في نيويورك والتي تؤسس لإجراءات الحكومات لمعالجة مشاكل تغير المناخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد