قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يلتزم الأمين - خلال (خمسة) أيام من تسلمه محضر اجتماع لجنة الدائنين - بإيادته لدى المحكمة.
٢. يلتزم الأمين - خلال (خمسة) أيام من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين المنعقد بموجب المادة الثامنة بعد المادة من النظام - بإيداع محضر الاجتماع لدى المحكمة.
٣. يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد بأن يبلغ جميع المصوتين بنتاحق الاجتماع فور انتهائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد