القانوني

قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يلتزم الأمين - خلال (خمسة) أيام من تسلمه محضر اجتماع لجنة الدائنين - بإيادته لدى المحكمة. ٢. يلتزم الأمين - خلال (خمسة) أيام من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين المنعقد بموجب المادة الثامنة بعد المادة من النظام - بإيداع محضر الاجتماع لدى المحكمة. ٣. يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد بأن يبلغ جميع المصوتين بنتاحق الاجتماع فور انتهائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٨