القانوني

قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد بمذاق ما يلزم من تجهيزات لقد الاجتماع بما يتناسب مع طبيعته وعدد الحضور، كما يلزم بإتاحة الفرصة الكافية للحضور للمشاركة الفعالة والتصويت. ٢. يجوز عقد أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد ومداولاتها والتصويت على قراراتها، باستعمال وسائل التقنية الحديثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٨