قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تذكر حضور من أسندت إليه إدارة أي من الاجتماعات المشار إليها في المادتين (الثالث) و(الرابعة) من هذه القواعد، فعليها - كتابة - من يراد مناصها في إدارة الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد