القانوني

قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تحدد المحكمة من يدير اجتماع ورثة المدين المتوفي وذويه. ٢. يكون التحضور الاجتماع فيما يتعلق بالورثة مقصورا على ورثة المدين المتوفي بثلاثين يوما قبل حصر الورثة. ٣. مع مراعاة حكم المادة (الثالثة) والثامنة؛ من اللازمة، للمحكمة - في الأحوال التي تقدرها - تأجيل اجتماع ورثة المدين المتوفي وذويه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٨