قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تحدد المحكمة من يدير اجتماع ورثة المدين المتوفي وذويه.
٢. يكون التحضور الاجتماع فيما يتعلق بالورثة مقصورا على ورثة المدين المتوفي بثلاثين يوما قبل حصر الورثة.
٣. مع مراعاة حكم المادة (الثالثة) والثامنة؛ من اللازمة، للمحكمة - في الأحوال التي تقدرها - تأجيل اجتماع ورثة المدين المتوفي وذويه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد