قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يدعو المدين الدائنين والملاك – إلى التصويت على المقترض.
٢. يدير المدين اجتماع التصويت على المقترض إلى إجراء التصفية الوقائية والتسوية الوقائية لصغار المدينين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد