قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للأطراف والمصلحتات الواردة في هذه القواعد المعاني أمام كل منها (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠/٥) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٨ه، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد