القانوني

قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يدعو رئيس لجنة الدائنين أعضاء اللجنة إلى الاجتماع، وله أن يفوض – كتابة – أحد أعضائها في ذلك. رؤية المجلس وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment ٢. لرئيس لجنة الاقتضاء - تأجيل موعد اجتماع اللجنة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوما من تاريخه المقرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٨