قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يدعو رئيس لجنة الدائنين أعضاء اللجنة إلى الاجتماع، وله أن يفوض – كتابة – أحد أعضائها في ذلك.
رؤية المجلس
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
٢. لرئيس لجنة الاقتضاء - تأجيل موعد اجتماع اللجنة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوما من تاريخه المقرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد