قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى هذه القواعد على اجتماع التصويت، واجتماع الدائنين المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المادة) من النظام، واجتماع لجنة الدائنين، واجتماع ورثة المدين المتوفي والدائنيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد