قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدير الأمين اجتماع الدائنين بموجب المادة (الثامنة بعد المادة) من النظام، وله – عند الاقتضاء – تأجيل موعد الاجتماع لمدة لا تزيد على (أربعة عشر يوما) من تاريخ المقرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد