القانوني

قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدير الأمين اجتماع الدائنين بموجب المادة (الثامنة بعد المادة) من النظام، وله – عند الاقتضاء – تأجيل موعد الاجتماع لمدة لا تزيد على (أربعة عشر يوما) من تاريخ المقرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٨