القانوني

قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للداعي لأي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد - عند الاقتضاء - دعوة من له صلة بالاجتماع إلى حضوره، دون أن يكون له حق التصويت. رؤية المملكة العربية السعودية وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٨