القانوني

قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يلزم المدين الصغير بتليحق الدائن المحددين في المقترض بموعد التوصيت عليه قبل حولوه ومشيرين يوما على الأقل. ٢. يجب التبليغ بعقد أي من الاجتماعات المشار إليها في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من هذه القواعد قبل الموعد المقرر له بأربعة عشر يوما على الأقل، ويجوز - عند الاقتضاء وبعد موافقة المحكمة - تقصير هذه المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٨