القانوني

قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالالتزامات الواردة في النظام واللائحة، يجب أن يشتمل التبليغ في أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد غرض الاجتماع، وجدول أعماله، والداعي أن يعلن عن عقد أي منها على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. رؤية وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment ٢. يلتزم رئيس لجنة الدائنين - خلال (خمسة) أيام من تاريخ اجتماع اللجنة - بتسليم الأمين محضر الاجتماع، وتقديم بيان بالمصروفات التي تصدها أعضاء لجنة الدائنين لحضور الاجتماع، ويتخذ الأمين ما يلزم لدحضها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٨