القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثالثة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتلزم مقدم الخدمة بتنفيذ أي متطلبات قنينة وأنتظمة، وتوفيرها للجهة التي تحددها الهيئة خلال مدة زمنية محددة، وذلك بناء على الأوامر والتوجيهات ذات الصلة، بما في ذلك إرسال رسائل نصية أو إشعارات للمستخدمين أو قتنه منهم وفقا للسياسة التي تحددها الهيئة، أو بناء على طلب مرفوع لها من أي من الجهات الحكومية في حالات الطوارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤