اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الرابعة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتزم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بالقيام باستمرار الاستمارة ليتشيع الاستمارة في قطاع الاتصالات وتجنب المعلومات، والإسهام في توطين الوظائف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد