اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السابعة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المجلس أو يصدر جدولا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، مراعيا في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد