اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثامنة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشير الاتحمة إلى الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
هيئة الاتصالات وتقنية
Communications, Space &
Technology Commission
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد