اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الخامسة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة تنظيم مطالب بالتفرقة، وتوفير الخدمات الشاملة، ومقدم الخدمة الشاملة، وله أن تصدر القرارات التنظيمية والتي تتضمن "كحد أدنى" ما يلي:
١. الأحكام المتعلقة بالتفرقة.
٢. الأحكام المتعلقة بالتفرقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد