القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الخامسة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة تنظيم مطالب بالتفرقة، وتوفير الخدمات الشاملة، ومقدم الخدمة الشاملة، وله أن تصدر القرارات التنظيمية والتي تتضمن "كحد أدنى" ما يلي: ١. الأحكام المتعلقة بالتفرقة. ٢. الأحكام المتعلقة بالتفرقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤