القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثالثة والتعسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تصدر الهيئة معايير ومؤشرات جودة الخدمة ونشاطه، وإجراءات المتتابعة والتحقق من التزام مقدم الخدمة بها، بما في ذلك الالتزامات الواعدة في التراخيص. ٢. يجب على مقدم الخدمة إخطار الهيئة بأي تغييرات أو تعديلات لديه مما قد يؤثر على جودة الخدمة المقدمة. ٣. يجوز للهيئة إزعام مقدم الخدمة بنشر تقارير جودة الخدمة؛ بما في ذلك الالتزامات والإشراطات الواردة في التراخيص، أو أي بيانات أو مؤشرات تبين أداء مقدم الخدمة. كما يجوز للهيئة أن تنشر لعموم تقارير جودة الخدمة أو أي تقارير إضافية ذات صلة. الفصل الثالث عشر الترقيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤