القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة السادسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم مقدم الخدمة بنقل رقم المستخدم وفقا للالتزامات والإرشادات التي تتعهداها الهيئة، وتراعي الهيئة فيما تعتمده من إجراءات وإرشادات بهذا الشأن ما يلي: ١. تحديد الخدمات المشمولة في التزامات نقل الرقم. ٢. توضيح الوسائل الفنية بنقل الرقم. ٣. اعتماد المقابل المالي لنقل الرقم. ٤. تحديد مواعيد التفيد والإطلاق لنقل الرقم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤