اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السادسة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم مقدم الخدمة بنقل رقم المستخدم وفقا للالتزامات والإرشادات التي تتعهداها الهيئة، وتراعي الهيئة فيما تعتمده من إجراءات وإرشادات بهذا الشأن ما يلي:
١. تحديد الخدمات المشمولة في التزامات نقل الرقم.
٢. توضيح الوسائل الفنية بنقل الرقم.
٣. اعتماد المقابل المالي لنقل الرقم.
٤. تحديد مواعيد التفيد والإطلاق لنقل الرقم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد