القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة السابعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يملك مقدم الخدمة أو المستخدم أي حقوق ملكية على الرقم المخصص لهما، ولا يجوز لمقدم الخدمة تغيير رقم المستخدم إلا بى الحالات الآتية: ١. عند طلب المستخدم. ٢. إذا كان لدى مقدم الخدمة أسباب مقبولة لدى الهيئة، مع الالتزام بمبوحه إشعار مستخدم يوضح أسباب التغيير، والتاريخ المتوقع لهذا التغيير. الفصل الرابع عشر أسماء النطاقات والمعارف التقنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤