القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثامنة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية وإدارتها وإصدار قرار تطبيعي يتضمن كحد أدنى - ما يلي: ١. متطلبات الترخيص أو الموافقات والاعتمادات ذات الصلة بالنطاقات. ٢. إجراءات تسوية المنازعات. ٣. أحكام وكلاء التسجيل وآلية اعتمادهم. ٤. المقابل المالي لخدمات التسجيل. ٥. أحكام إدارة أسماء النطاقات السعودية، وتسجيلها، وحدتها وتعليقها. الفصل الخامس عشر إدارة مخاطر واستمرارية خدمات الاتصالات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤