القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسجل ضمن استمرارية خدمات الاتصالات تولي الهيئة القيام بما يلي: ١. وضع التخطيطات المتعلقة باستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، لتعزيز جاهزية شبكات الخدمة. ٢. إعداد وتدقيق سجل مخاطر البيئة التقنية للاتصالات، وتقييم خطط استمرارية الأعمال لمقعد الخدمة البيئية التقنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤