اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الرابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة إعداد وتحديث الخطة الوطنية للترقيم، وتراعي عند إعداد الخطة ما يلي:
١. مهام ومسؤوليات الهيئة والمخرجات لهم.
٢. هيئات الترقيم والخدمات.
٣. إجراءات الاتصال.
٤. مقدار الطلب المتوقع على خدمات الاتصالات.
٥. ضمان عدم تسبيب الأرقام بإحصائية أو إزعاج للمستخدمين.
٦. ضمان عدم تكرار الأرقام.
٧. أن تكون متوافقة مع الاستخدام الأمثل لخدمم الخدمة.
٨. أن تتناسب مع إمكانية نقل الرقم والاحتيار المسيب له.
٩. أن يكون المقابل المالي للترقيم مناسبا.
١٠. أن تؤدي عملية تخصيص الأرقام إلى مزايا إضافية لمقدم خدمة دون آخر.
١١. الاتساق ومرد في الاتفاقيات والأنظمة الدولية المتعلقة بالترقيم.
١٢. أي أحكام أخرى ترى الهيئة مناسبتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد