القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة أن تصدر قرارا بإعتماد جهات ومختبرات محلية ودولية لأغراض اعتماد النوعية، ونشر قائمة بهذه الجهات والمختبرات. ويجوز في هذه الحالة اعتبار أجهزة ومعدات الاتصالات المعتمدة من قبل هذه الجهات والمختبرات مرخصا باستخدامهما في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤