القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرحلات السياحية. اللائحة: أنظمة تنظيم الرحلات السياحية تفيد النظام، وما يصدر بشأنها. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. الإدارة المختصة: الإدارة العامة للترخيص أو أية من الإدارات ذات العلاقة بالوزارة، أو ممثل الوزارة في مكتب الأمانة أو البلدية أو وزارة أو وزارة (حال تفويضهم) وفق ما تحدده الإجراءات. منظم الرحلات السياحية: المرخص له الذي يقوم بتنظيم رحلات وبرامج سياحية، ويبيعها، وتسوقها داخل المملكة، أو خارجها، ويشكل منتظم، مقابل مبالغ محددة، بحيث يشمل ذلك تقديم خدماته، أو أكثر من الخدمات المحددة في النظام أو الأدلة الإجرائية. الرخصة: مرادها استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الموضحة في اللائحة أو أدلة الإجراءات للحصول على الرخصة. الرخصة: عملية تطلب تنظيم الرحلات السياحية وفق أحكام النظام واللائحة والدلة الإجراءات. المرشد السياحي: أي شخص طبيعي مرخص له بممارسة أعمال إرشاد السياح، ومرافقتهم في أماكن الجذب السياحي في المملكة، وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها، وذلك مقابل أجر. البرنامج السياحي: هو مخطط رحلة سياحية بمقابل مبالغ مالية محددة، بحيث يشمل ذلك تقديم خدماته، أو أكثر من الخدمات المحددة في النظام أو اللائحة بهدف الاستمتاع بتجربة سياحية داخل المملكة، أو خارجها. المكتب الرئيسي: المقر لممارس النشاط وعنوانه الرسمي لتبادل المعلومات والإشاعات الخاصة بممارسة تشغيل رحلات السياحة مع كافة الجهات، ويشمل ذلك المحل الإلكتروني. المكتب الفرعي: مكان إداريا وتفني لفرع ممارسة تنظيم الرحلات السياحية وفق النظام والائحة الموقعة، والمكاتب الموجودة داخل المباني الإدارية للجهات الحكومية أو الخاصة. المنفق التسويقي: وسيلة أو أداة يستخدمها لتعريض المرشح لفرص ممارسة تنظيم الرحلات السياحية في مناسبات أو أماكن محددة لفرات زملائه محددة وفق النظام والائحة والإجراءات. المحل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح للمرخص خدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. منصة البرامج السياحية: منصة إلكترونية مرقاة أداء منظري الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين وفيماس مستوي كفاءة فاعليتهم وتأثيرهم على الحركة السياحية بالمملكة وتطيع عملهم عند تسويق البرنامج السياحي. ممارس النشاط: المرخص له وغير المرخص له. منسوب منظم السياحة: كل شخص يعمل في المكتب الرئيسي أو الفرع أو المنفذ التسويقي ويرتبط بعلاقة نظامية مع المرخص له في وظيفة ذات صلة بممارسة تشغيل الرحلات السياحية. قائمة الأسعار: بيان يحتوي على رسم للخدمات التي يحصل عليها المكتب الرئيسي، أو الفرع، أو المند التنفيقي من عملاته مقابل ما يقدم لهم من خدمات. المقابل المالي: المبلغ المالي المعتمده، التي تحصل عليها الوظارة نظر الخدمات المقدمة منها، وفق النظام واللائحة. أدلة الإجراءات: الوثائق والأبئات والمعايير الخاصة بمتبطلات ممارسة تنظيم الرحلات السياحية وفق أحكام النظام واللائحة والتعليمات. النظام الإلكتروني: المطبوعة الإلكترونية التي توضح الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والوثائق والإرشادات والمعايير الخاصة بمتبطلات ممارسة تنظيم الرحلات السياحية وفق أحكام النظام واللائحة. اللجنة المختصة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات الوسائل التقنية: جميع الوسائل والخدمات الإلكترونية التي تحددها اللائحة أو أدلة الإجراءات. محضر الضبط: أدلة التي تستخدمها الوزارة، أثناء عملية الرقابة والتحقيق لضبط المخالفات، حسب ما تحدده أدلة الإجراءات. المستوفى الحقي: هو كل مفتش يراجع بعملاء تقييم الرحلات السياحية والوثائق والمعايير، ويقوم بذلك من خلال تجربة خدمة أو أكثر من الخدمات المقدمة لدى منظم الرحلات السياحية. التقنيين: المعنيات والزيارات التي يقوم بها المفتش إلى منظمي الرحلات السياحية، للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة. المفتش: كل شخص محول بقرار من الوزير أو من يقوصه بالقيام بعملية المعاينة والرقابة والتحقيق على كافة ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية. الرقابية: الأعمال والإجراءات، المحددة في اللائحة أو أدلة الإجراءات، وتطبيقها للوزارة، للتأكد من التزام كافة ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية. المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة، ويتم ضبطها عن طريق المفتش. العناوين الرسمية: وسائل التواصل – بما فيها العنوان الوطني – التي يحددها طالب الترخيص أو المرخص له وفق ما تحدده الإجراءات، واللزمة لإبلاغه مكتتبات، وقرارات الوزارة، واللجنة المختصة. الضمان المالي: تعهد نهائي، يصدر من أحد البنوك، أو المصارف المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بقاء على طلب المرخص له، أو طالب الرخصة، بدفع قيمتها لصالح الوكالة حال طلبها. المستهلكين والمستفيدين: هم الأشخاص الطبيعيين أو المعينين الذين يحصلون على الخدمات السياحية التي يقدمها منظم الرحلات السياحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١