Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة نشاط الرحلات السياحية داخل المملكة وتقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في المادة (الثانية)، من الانتهاء إلا بعد الحصول على الرخصة، وفق أكام النظام واللائحة، وشمل ذلك ممارسة النشاط من خلال الإنترنت أو التعاملات الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد