Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال كان مقدم الطلب يبيع بضائع المكتب الرئيسي أو المكتب الفرعي، داخل مباني الجهات العامة أو الخاصة، مثل: المستشفيات وفرعوها، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والدواوير - الحكومية، والمطارات، والمحطات، والمجمعات السكنية، عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة شرطة مراعاة المرخص له للضوابط التالية:
1 - إرفاق نسخة من العقد المبرم مع الجهة الإدارية المستفيدة، متضمنا المدة والمركز محل الطلب.
2 - تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة، باستثناء متطلبات الحصول على الترخيص البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد