القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال كان مقدم الطلب يبيع بضائع المكتب الرئيسي أو المكتب الفرعي، داخل مباني الجهات العامة أو الخاصة، مثل: المستشفيات وفرعوها، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والدواوير - الحكومية، والمطارات، والمحطات، والمجمعات السكنية، عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة شرطة مراعاة المرخص له للضوابط التالية: 1 - إرفاق نسخة من العقد المبرم مع الجهة الإدارية المستفيدة، متضمنا المدة والمركز محل الطلب. 2 - تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة، باستثناء متطلبات الحصول على الترخيص البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١