Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يلتزم المرخص له بأن يضعي في المكتب الرئيسي أو الفروع أو المنافذ التسويقية المستندات التالية في مكان بارز وبجذب مناسب، وفق ما تحدده الإجراءات، بحيث يمكن لجئات الاختصاص والمستفيدين الاطلاع عليها بسهولة ووضوح.
أ- الرخصة.
٢- يلتزم المرخص له للمحل الإلكتروني بأن يصع في منصات العمل أو الموقع الإلكتروني وفي مكان بارز وبجذب مناسب، بيانات الرخصة، وقائم أسعار الخدمات السياحية المقدمة، ووفق ما تحدده أية الإجراءات، بحيث يمكن لجئات الاختصاص والمستفيدين الاطلاع عليها بسهولة ووضوح.
الفصل الثالث
التصنيف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد