القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تضع الوزارة أنواع ومتطلبات التصنيف وفتاه في أدلة الإجراءات عند الحاجة للتصنيف على أن يصدر بقرار من الوزير أو من المؤير أو من بوفضه، بوضح تاريخ العمل بها وتتشرى في الجريدة الرسمية، وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١