Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على المتقدم بطلب نقل ملكية مكتب وممارس نشاط تنظيم الرحلات السياحية، استيفاء الاشتراطات والضوابط والمستندات التالية:
1 - يقدم طلب نقل ملكية وممارس نشاط تنظيم الرحلات السياحية، من خلال النظام الإلكتروني المعتمد في الوزارة، وفق النموذج والإلائمة المحددة في أدلة الإجراءات.
2 - نقل الملكية يجب أن يكون للمكتب الرئيسي وما يتبعه من مكاتب فرعية ومنافذ التسويق.
3 - سداد الغرامات الصادرة بحق المرخص له بقرار من الوزارة - إن وجدت -.
4 - أن يتوفر في المالك الترخيص والمطلبات اللازمة لإصدار الرخصة، وفق أحكام اللائحة.
5 - الموافقة على التعهدات الخاصة الموضحة في أدلة الإجراءات.
6 - دفع المقابل المالي لنقل ملكية الترخيص.
7 - تحديد أدلة الإجراءات أية نقل ملكية الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد