القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على المتقدم بطلب نقل ملكية مكتب وممارس نشاط تنظيم الرحلات السياحية، استيفاء الاشتراطات والضوابط والمستندات التالية: 1 - يقدم طلب نقل ملكية وممارس نشاط تنظيم الرحلات السياحية، من خلال النظام الإلكتروني المعتمد في الوزارة، وفق النموذج والإلائمة المحددة في أدلة الإجراءات. 2 - نقل الملكية يجب أن يكون للمكتب الرئيسي وما يتبعه من مكاتب فرعية ومنافذ التسويق. 3 - سداد الغرامات الصادرة بحق المرخص له بقرار من الوزارة - إن وجدت -. 4 - أن يتوفر في المالك الترخيص والمطلبات اللازمة لإصدار الرخصة، وفق أحكام اللائحة. 5 - الموافقة على التعهدات الخاصة الموضحة في أدلة الإجراءات. 6 - دفع المقابل المالي لنقل ملكية الترخيص. 7 - تحديد أدلة الإجراءات أية نقل ملكية الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١