Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة وفاة المرحوم لأب، أو فقدانه الأهلية، تمنح الإدارة المختصة الورثة، أو الورى (الوصي) الشرعي مهلة لا تزيد عن (6) ستة أشهر من تاريخ الوفاة، لإنهاء إجراءات تعديل صاحب الصفة على الوكالة؛ ليصبح باسم أحد الورثة، أو غيرهم، واستكمال باقي الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة، وفق أحكام اللائحة، ويجوز للمؤرثة - بناء على ما يقدم له من مبررات - تمديد المهلة بعد أقضي (6) ستة أشهر أخرى.
- في حالة انقضاء الشخصية تعتبر تجيب تعديل الصفة القانونية للمرخص له وفق أحكام اللائحة ويجوز للمؤرثة تحديد مهلة لا تزيد عن (6) ستة أشهر من تاريخ بدء أقضي (6)
- في حالة انقضاء المادة المحددة بالفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، دون توقيف الأوضاع، وفق أحكام النظام واللائحة، تقوم الإدارة المختصة بإحالة الموضوع، وفق النموذج المحدد في أدلة الإجراءات المختصة، إذا ثبت مخالفة للنظام أو اللائحة.
الفصل السادس
تغيير المقر لممارسة نشاط الرحلات السياحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد