Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢- يحق للمرخص له أن يقدم طلب فيه التصنيف الصادرة له بعد استيفائه الاشتراطات والمتطلبات وفق اللازمة وما تتضمن أدلة الإجراءات.
٢- يحق للإدارة المختصة تعديل فئة التصنيف في الحالات التالية:
أ) عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة وفق اللازمة والدلة وإدلة الإجراءات.
ب) عند قيام الوزارة بتعديل على فئات التصنيف.
الفصل الرابع
تجديد الرخصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد