القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢- يحق للمرخص له أن يقدم طلب فيه التصنيف الصادرة له بعد استيفائه الاشتراطات والمتطلبات وفق اللازمة وما تتضمن أدلة الإجراءات. ٢- يحق للإدارة المختصة تعديل فئة التصنيف في الحالات التالية: أ) عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة وفق اللازمة والدلة وإدلة الإجراءات. ب) عند قيام الوزارة بتعديل على فئات التصنيف. الفصل الرابع تجديد الرخصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١