Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقدم طلب الحصول على الرخصة لنشاط الرحلات السياحية، سواء للمكتتب الرئيسي أو المكتتب الفرعي، من خلال النظام الإلكتروني المعتمد في الوزارة، وفق النموذج الآليحة المحددة في أدلة الإجراءات.
٢- على المتقدم بطلب الحصول على الترخيص استيفاء الاشتراطات والضوابط والمستندات التالية:
٢-١- توافر الشروط التالية في طالب الترخيص، وتقديم ما يثبت ذلك، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات:
( سعودي الجنسية - سواء كان شخصيا أو اعتباريا وسواء كان ذكر أو أنثى - أو مستمرا أجنبيا حاصل على ترخيص ساري، وفق الأنظمة واللوائح السارية.
( ب) أن لا يكون قد سبق صدور قرار أو حكم بلغاء رخصة ضد طالب الترخيص لمخالفته النظام واللائحة، ما لم يمضي على صدور القرار أو الحكم (سنة واحدة) عند تقديم الطلب.
٢-٢- سجل تجاري للمؤسسة أو الشركة مضمنا الاسم التجاري للمكتتب الرئيسي المقرر إصدار الرخصة أو الشركة ومبيثج وجود رقم توثيق سجل لدى جهة توثيق المحلات الإلكترونية المعتمدة مثل (معروف).
2-3 رخصة البلدية لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية في حال كان الترخيص للمكتب الرئيسي على شارع تجاري، أو تقديم ما يثبت ممارسة النشاط من خلال المحل الإلكتروني وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2-4 تقديم صور أولى لممارسة النشاط بعنوان مع تحقيق أهداف استراتيجية العامة لتممية السياحة وقي قد تحدده الإجراءات.
2-5 التعهد بالالتزام باستخدام المنصة البرامج السياحية قبل تنفيذ أي برنامج سياحي، لتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات المباشرة من خلال المنصة والمساهمة في رصد عدد المستفيدين من البرامج السياحية.
2-6 الموافقة على التعهدات اللازمة في دليل الإجراءات.
2-7 سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص وفقا لتعدده أدلة الإجراءات.
2-8 سداد الغرامات الصادرة بصدد تطبيق الترخيص يقار مر من الوزارة - إن وجدت-.
3-1 للمزايرة حق طلب الترخيص اللازمة لها لمتى ما طلبت ذلك، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد