Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إصدار الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حالة استيفاء متطلبات المادة (الرابعة) من اللائحة، وفق ما تحدده الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد