القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إصدار الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حالة استيفاء متطلبات المادة (الرابعة) من اللائحة، وفق ما تحدده الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١