القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تطبق اللائحة على ممارس النشاط الذي يقدم واحدة أو أكثر من خدمات منظمي الرحلات السياحية، أو ما يتبع عنها من خدمات ثانوية وفق ما يرد في أدلة الإجراءات، ولا يجوز ممارسة أي من الخدمات التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمارس نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وفيما يلي الخدمات التي يمكن للمرخص له تقديمها: (أ) ترتيب خدمات النقل والسياحة السياحية. (ب) ترتيب خدمات الإقامة السياحية. (ج) ترتيب خدمات الترفيه. (د) ترتيب خدمات الترفيه. (ه) ترتيب خدمات التأمين للسفر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. (ز) خدمات إدارة الوجهات السياحية. (ح) أعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة. (ط) ترتيب خدمات زيارة المعارض والمؤتمرات. ٢- يصدر الوزير أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المختصة، قرار بتحديد أي أعمال، أو خدمات أخرى تعتبر وفق النظام واللائحة ضمن ممارسة تشغيل تنظيم الرحلات السياحية. الفصل الثاني التخفيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١