Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على المرخص له عند الرغبة في تغيير الاسم التجاري توفير المتطلبات والمستندات التالية:
١ - يقدم طلب تغيير الاسم التجاري لمكتب تنظيم الرحلات السياحية من خلال النظام الإلكتروني المعتمد في الوزارة، وفق المتطلبات والآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
٢ - سداد الغرامات الصادرة بحق المرخص له ليقرر من الوزارة - إن وجدت-.
٣ - تغيير اسم مكتب تنظيم الرحلات السياحية في السجل التجاري.
٤ - تعديل الاسم التجاري في رخصة المدينة في حال لم يكن المكتب الرئيسي محل الكتروني.
الفصل الثامن
إغاء الترحيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد