القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين على المرخص له عند الرغبة في تغيير الاسم التجاري توفير المتطلبات والمستندات التالية: ١ - يقدم طلب تغيير الاسم التجاري لمكتب تنظيم الرحلات السياحية من خلال النظام الإلكتروني المعتمد في الوزارة، وفق المتطلبات والآلية المحددة في أدلة الإجراءات. ٢ - سداد الغرامات الصادرة بحق المرخص له ليقرر من الوزارة - إن وجدت-. ٣ - تغيير اسم مكتب تنظيم الرحلات السياحية في السجل التجاري. ٤ - تعديل الاسم التجاري في رخصة المدينة في حال لم يكن المكتب الرئيسي محل الكتروني. الفصل الثامن إغاء الترحيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١