Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على المرخص له إعلان نوع الخدمات المقدمة ومسارعها باللغة العربية والإنجليزية، وبصورة واضحة، داخل المكتب الرئيسي أو الفرع لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، أو بالوسائل التي تحددها الإدارة المختصة للإطلاع عليها.
٢- تقوم الوزارة بتحديد آلية مراقبة الأسعار وفق ما تحدده الإجراءات.
الوثائق والمخططات
الفصل العاشر
الترامات المرخص له
يلتزم المرخص له، ووفق ما تحدده الإجراءات، أثناء ممارسة تشغيل تنظيم الرحلات السياحية بما يلي:
١- التقديد بحود الترخيص الممنوح له، والتحديد بالشروط والمطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، وما تصدره الوزارة أو الجهات الممنه الأخرى من قرارات وتعليمات تخص نشاط تنظيم الرحلات السياحية.
٢- تزويد الإدارة بم طلبيه من معلومات خاصة بالنشاط حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
٣- يجب أن يكون الاسم التجاري للترخيص مطابقا للشركة، ويكون باللغتين العربية والإنجليزية.
٤- التقديد بأيظمة الدولة والجهات المختصة بشأن التنوع الثقافي الأمنية، والسلامة، والإسقاط، والإحلال، وسحب التعامل معه.
٥- اختيار اسم مناسب لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية من أسماء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو أي من الأسماء السياحية الأخرى وفق النظام، مع ضرورة اختيار علامة تجارية خاصة بالمنظم.
٦- التأكد من جاهزية المكتيب الرئيسي أو الفرع من ناحية التأثيث وتوفر جميع وسائل وتجهيزات الاتصال الممكنة للممارسة تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحية، مثل: هاتف، فاكس، بريد إلكتروني، كمبيوتر، آلة طباعة، في حال لم يكن المكتب الرئيسي أو الفرع محل الكتروني.
7- تحديد أوقات الدوام الرسمي والإجازات على مدخل المكتب الرئيسي أو المكتب الفرعي أو المنفذ التسويقي.
8- تقديم خدمات بديلة معدلة لأي تغيير في مواصفات الخدمة السياحية المتفق عليها، شريطة موافقة العميل، وإعادة المبالغ المدفوعة حال عدم موافقة العميل عليها.
9- عدم تقديم معلومات خاطئة أو مضللة بشأن أسعار، أو محتوى، أو جودة الخدمات السياحية التي يقدمها منطم الرحلات السياحية.
10- يلزم المرخص له عند تقديم أي من الخدمات الموضحة باللائحة، توضيح شروط ومواصفات الخدمات السياحية للعميل، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
11- حسن التعامل مع المستكلفين، والوفاء بحقوقهم.
12- عدم الترويج، أو نشر، أو مساعدة علاقة، أو برنامج، أو إصدار دليل، أو خارطة، أو صور تصل بالخدمة السياحية لأي عائد من صحة المعلومات الواردة فيها، وفقا للنظام ولوائحه.
14- على المرخص له الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة قبل (30) ثلاثين يوما عند القيام بأيخلق منطم الرحلات السياحية، على ألا تتجاوز فترة الإغلاق عن (90) يوم.
15- على المرخص له الإعلان في إحدى الصحف المحلية على نفقة المرخص له.
16- التعاقد مع الجهات المرخص لها نظام تسويق الخدمات السياحية التي يقدمها منطم الرحلات السياحية.
17- تزويد الإدارة المختصة بالوثائق مما مطلوبه من معلومات مثل: النسب والإحصاءات، البرامج، معدل الأسعار، القوائم المالية، ذات الصلة بتنظيم الرحلات السياحية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
18-استخدام اللغة العربية، والتاريخ الهجري في جميع التعاملات والمطبوعات، والتعريف بأسمائه العاملين، كما يجب أن يتم الرد من قبل موظفي السنترال باللغة العربية، وفي حال كون العميل لا يتحدث باللغة العربية يتم التحدث معه باللغة الإنجليزية، أو غيرها.
19-إدراج رقم الترخيص في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي للمنظم.
20-عدم إدراج اسم وشعار الوراءة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي له إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
21-عدم خروج موظف التسويق لممارسة التسويق عن حدود المكتب الرئيسي، أو الفرع، أو المنفذ التسويقي المرخص له.
22-عدم استلام أي مبالغ مالية من العميل أثناء عملية التسويق، كتابمين لحضوره العرض التسويقي.
23-تسليم المبالغ المستردة - نتيجة الخدمات السياحية، أو أي خدمات أخرى للمعلماء فورا.
24-يلتزم المرخص له عند تقديم أي من الخدمات الموضحة باللائحة، بتضمين شروط العلاقة بين منظم الرحلات السياحية والمستفيدين، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
25-التقيد بحدود الترخيص الممنوح له، والتأكيد بالشروط والمتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، وما تصدره الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى من قرارات وتعميلات تخص نشاط تنظيم الرحلات السياحية.
26-التعاقد مع الجهات المرخص لها نظام تسويق البرامج السياحية.
27-إدراج رقم الترخيص في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي له.
28-التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 3/13/1435ه، المتضمن إلزام المنشآت، والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة، والأمكنة التي تكتظ بالجمهور بالتنظيم التعاوني.
29- يجب على منظم الرحلات السياحية أن يعطي السياح، والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول، طيلة مدة الرحلة، ولمدة شهر بعد انقضائها ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تلحق عن الرحلة.
30- الالتزام بالأطمة والتعليمات المطلقة لدى الجهات المختصة بشأن النقل البري، أو الجوي، أو البحري أثناء قيامه بتنفيذ البرنامج والرحلات السياحية.
31- تنفيذ جميع عناصر الرحلة كما واردة في المطبوعات الإعلانية، أو نموذج الحجز.
32- عدم تنظيم رحلات أو برامج سياحية لزيارة الفنادق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو الخاصة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، متضمنا تعليمات التصوير في تلك المواقع.
33- عدم جواز التعامل مع أي منشآت سياحية لا يحمل شرخس موافقة نشاط الإرشاد السياحي بالجهة المحددة له في الترخيص.
34- استخدامه منشأة السياحة وتبيين المعلومات اللازمة قبل تنفيذ أي برنامج سياحي، لترصد الوارة بالآليات والمعلومات المباشرة من خلال المنشأة والمساهمة في رصد المستفيدين من الوزارة في البرامج السياحية، وفق الآلية المعتمدة من الوزارة.
35- تطبيق المعايير المهنية التي تحددها الوزارة عند نشر منشئ يهدف إلى الترويج والتنشيط السياحة.
٣ - تسليم إيصالات الخدمات المقدمة للمتعاقد معه، متضمنة الوقت والمدة والمكان
مختومة على ألا تتجاوز مدة العقد أو الحجز عن سنة (واحدة) للفترة المحددة، أو
لفترات متعددة.
٤ - أن يكون العقد وملحقاته باللغة العربية، ولا يمنع ترجمته إلى لغات أخرى، على أن
تكون النسخة العربية هي المعتمدة.
٥ - شمول العقد جميع المعلومات عن الخدمات المتفق عليها، وحقوق وواجبات
الطرفين، والمبالغ المستحقة، وتواريخها، وفق ما تحدده الإجراءات.
٦ - في حالة التعاقد مع المرشد السياحي يجب أن يكون محددا فيه واجباته، وحقوقه بدقة
بما لا يتعارض مع النظام واللوائح.
الفصل الحادي عشر
منسوبي منظم الرحلات السياحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد