القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتولى المفتحون ممارسة عملية الرقابة والتقنيش، للتأكد من تطبيق النظام واللائحة وليضبط المخالفات. ٢- يكون للمفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية، وحساب الكتروني خاص بالفتيشين عن بعد باستخدام التقنيات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١