Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتولى المفتحون ممارسة عملية الرقابة والتقنيش، للتأكد من تطبيق النظام واللائحة وليضبط المخالفات.
٢- يكون للمفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية، وحساب الكتروني خاص بالفتيشين عن بعد باستخدام التقنيات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد