Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند رغبة المرخص له إلغاء الترحيص لممارسة نشاط الرحلات السياحية يجب توفير المتطلبات والمستندات التالية:
1. يقدم طلب إلغاء رخصة ممارسة نشاط تطلب تنظيم الرحلات السياحية، سواء للمكتتب الرئيسي أو المكتتب الفرعي من خلال النظام الإلكتروني المعتمد في الوزارة، وفق المنودج والأدلة المحددة في أدلة الإجراءات.
2. سداد الغرامات الصادرة بحق المرخص له بقرار من الوزارة - إن وجدت -.
3. توقيع التعهدات اللازمة مما توضحه أدلة الإجراءات.
الفصل التاسع
قوانين الأسعار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد