Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لضمان كفاءة العاملين لدى منظم الرحلات السياحية يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- أن يكون العاملون من منسوبي منظم الرحلات السياحية ممن يتوفر فيهم الأشترطات التالية:
(أ) الحد الأدنى من التعليم (الشهادة الثانوية، أو الدبلوم).
(ب) الحد الأدنى من الخبرة في مجال اختصاصه من جهة معتمدة حسب متطلبات نشاط تنظيم الرحلات السياحية، والخدمات ذات العلاقة، وفقا لما تحدده أدلة الإجراءات.
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم على أحدهم بخطير الشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارا.
(د) إجادة مهارات وفن التعامل، واللباقة في الاستقبال والمعاملة الحسنة للعامل.
(ه) حسن الهندام والمظهر اللائق مع النقد بازى المناسب لنشاط تنظيم الرحلات السياحية.
٢- تسجيل بيانات جميع منسوبي منظم الرحلات السياحية (البيانات السيابية) البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ لديه من تغييرات، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
٣- مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناء على التنفيذ المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط العمل لدى منسوبي الرحلات السياحية.
٤- إعداد وتفقد خطط لبرامج تدريب إدارية وتقنية وتخصيصية لجميع منسوبي منظمي الرحلات السياحية وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
٥- أي اشترطات أخرى تحددها الأنظمة واللوائح السارية، أو أدلة الإجراءات.
الفصل الثاني عشر
الرقابة والتقنيش والشكاوى
١- الوزارة الاستبانه بأي جهة فنية، أو متخصصة لإنعام أعمال الرقابة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، بما لا يتعارض مع الأنظمة، واللوائح السارية.
٢- الوزارة منح مكافأة تشجيعية للمرامل المستحقة، لمن يسهم -من غير المفتحين- في الكشف عن مخالفات للنظام أو اللائحة، ويكون صرف المكافأة وفق آية محددة في أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد