Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتولى الوزارة إعداد نموذج محضر في أدلة الإجراءات، ليستخدم من قبل المفتحين أثناء عملية الرقابة والتقنيش.
٢- في حالة عدم توفر محضر الضبط، أثناء عملية الرقابة والتقنيش، يجوز للمفتش اللجوء لأي وسيلة أخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، لرصد وإثبات المخالفة ويلتزم المفتح إثبات مبررات قيامه بهذا الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد