القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يلزم مدير تنظيم الرحلات السياحية أو من يفوضه من منصبيه بمراقبة المفتش أثناء عملية الرقابة والتقييم، ويعدم التسهيلات اللازمة لتمكين المفتش من أداء عمله، وفي حال عدم توجده يبتئث المفتش ذلك في محضر الضبط، ويستمر في ممارسة عملية الرقابة والتقييم. 2- إذا قام مدير تنظيم الرحلات السياحية، أو أحد منصبيه بأي عمل من شأنه أن يحول بين المفتش، وممارسة عملية الرقابة والتقييم، يبتئث المفتش ذلك في محضر الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١