Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة السابع والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يتولى المفتش رصد وثائق المخالفة، أثناء ممارسة الرقابة والتقييم أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بالوزارة في محضر الضبط حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
2- يضبط المفتش المخالفة بمحضر ضبط، ويسلم نسخة منه للمسؤول أو مشغل تنظيم الرحلات السياحية مع أخذ توقيع المستلم للنسخة، أو يسلم نسخة منه على العنوان الرسمي للجهة أو الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد