Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة التاسع والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته وما تم جمعه من مستندات إلى الوزارة.
٢ - تتولى الوزارة إحالة محضر الضبط إلى اللجنة المختصة، وتتراعي الوزارة أحكام المادة (السادسة والثلاثون) من الانحاة إذا تضمن محضر الضبط شكوى من المستهلكين قبل الإحالة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد