القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة التاسع والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته وما تم جمعه من مستندات إلى الوزارة. ٢ - تتولى الوزارة إحالة محضر الضبط إلى اللجنة المختصة، وتتراعي الوزارة أحكام المادة (السادسة والثلاثون) من الانحاة إذا تضمن محضر الضبط شكوى من المستهلكين قبل الإحالة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١