القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقدم الشكوى ضد منتظم الرحلات السياحية إلى الوزارة، عن طريق أي من الوسائل التالية: (أ) ملاحظات صاحب الشكوى الممثلة بمحضر الضبط خلال عملية الرقابة والتفتيش. (ج) مناولة الوزارة التي تتخذها الوزارة. (د) أي وسيلة أخرى لاستقبال الشكاوى. ٢ - تقوم الوزارة، خلال ورود الشكوى إليها، بإخطار المحلات السياحية محل الشكوى، على العنوان الرسمي، بصورة من الشكوى (إن وجد) للرد عليها ومعالجتها خلال (٢٤) ساعة من وقت الإخطار. ٣ - حال ورود الرد خلال المهلة المحددة بالفقرة (٢) من هذه المادة، دون معالجة الشكوى وتبين الوزارة وجود مخالفة، تفتح الوزارة ما يلي: (أ) إحالة محضر الضبط مرفقا به الشكوى إلى اللجنة المختصة. (ب) الفصل الثالث عشر أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١