Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقدم الشكوى ضد منتظم الرحلات السياحية إلى الوزارة، عن طريق أي من الوسائل التالية:
(أ) ملاحظات صاحب الشكوى الممثلة بمحضر الضبط خلال عملية الرقابة والتفتيش.
(ج) مناولة الوزارة التي تتخذها الوزارة.
(د) أي وسيلة أخرى لاستقبال الشكاوى.
٢ - تقوم الوزارة، خلال ورود الشكوى إليها، بإخطار المحلات السياحية محل الشكوى، على العنوان الرسمي، بصورة من الشكوى (إن وجد) للرد عليها ومعالجتها خلال (٢٤) ساعة من وقت الإخطار.
٣ - حال ورود الرد خلال المهلة المحددة بالفقرة (٢) من هذه المادة، دون معالجة الشكوى وتبين الوزارة وجود مخالفة، تفتح الوزارة ما يلي:
(أ) إحالة محضر الضبط مرفقا به الشكوى إلى اللجنة المختصة.
(ب)
الفصل الثالث عشر
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد