القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتتشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها. ٢ - يجب على المرقصين الحابلين لممارسة نشاط قطيع الرحلات السياحية تكيف أوضاعهم وفق أحكام النظام واللائحة نشر خلال (90) يوم من تاريخ نشر الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١