Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتتشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
٢ - يجب على المرقصين الحابلين لممارسة نشاط قطيع الرحلات السياحية تكيف أوضاعهم وفق أحكام النظام واللائحة نشر خلال (90) يوم من تاريخ نشر الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد