القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الثامن والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اتضح للمفتش أثناء عملية الرقابة والتقييم وجود أسال مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يبتئث عليه إثبات ذلك في محضر ضبط، وعلى الوزارة إحالة المخالفة أو المخالفات إلى الجهة أو الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١