Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الثامن والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتضح للمفتش أثناء عملية الرقابة والتقييم وجود أسال مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يبتئث عليه إثبات ذلك في محضر ضبط، وعلى الوزارة إحالة المخالفة أو المخالفات إلى الجهة أو الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد